اشتراط تعيين الثمن
:
* ( الرابع : تقدير الثمن ) * وتعيينه * ( و ) * تعيين * ( جنسه ) * ووصفه .
* ( فلو اشتراه بحكم أحدهما ) * أو أجنبي * ( فالببع باطل ) * بلا خلاف .
وكذا لو اشتراه بثمن مجهول القدر وان شوهد ، أو الصفة كمائة درهم وان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ، أو الجنس وان علم قدره ، لتحقق الجهالة في الجميع ، فيكون الشراء فاسدا وان اتصل به القبض . وليس كالمعاطاة ، لأن شرطها اجتماع شرائط البيع ، سوى العقد الخاص بلا خلاف .
* ( و ) * حيث بطل البيع * ( يضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه ) * بفتح النون الثانية عطف على تلفه ، أي يضمن نقصانه . عينا أو منفعة ، بالمثل ان كان مثليا ، والا فبالقيمة يوم التلف على الأشهر ، وقيل : يوم القبض . وقيل : الأعلى منه إليه ، وهو أحوط ، سيما إذا كانت التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، بل هو فيه متعين .
* ( وكذا ) * الكلام * ( في كل بيع فاسد ) * فيضمن القابض التلف والنقصان وألحق به في المشهور المأخوذ بالسوم ، وفيه اشكال والاحتياط واضح .
* ( و ) * يجب على البائع أن * ( يرد عليه ) * أي على المشتري * ( ما زاد ) * في المبيع * ( بفعله ) * مطلقا منفعة كانت الزيادة * ( كتعليم الصنعة ) * أو عينا * ( و ) * هي المشار إليها ب * ( الصبغ على الأشبه ) * الأشهر .
وفيه قولان آخر ان بعدم وجوب الرد مطلقا ، أو في المنفعة خاصة . أما العين فيجب ردها مع إمكان الفصل ، والا كان شريكا بالنسبة من القيمة .
ولا يخلو عن وجه وان كان الأول أحوط ، بل وأظهر ان جهل القابض بالفساد والا فهو حينئذ كالغاصب الذي ليس له الرجوع إلى المنفعة بالإجماع ، كما في