* ( فلو باع الآبق ) * المتعذر تسليمه * ( منفردا لم يصح ) * إجماعا ، إلا إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فيصح ، وفاقا لجماعة ، خلافا للشيخ ومن تبعه فأطلقوا المنع ، ومراعاته أحوط . وعلى المختار لو باع مع الضميمة ، لم يلحقها أحكامها الآتية . * ( ويصح ) * بيعه * ( لو ضم إليه شيء ) * يصح بيعه منفردا ، سواء كان مقصودا بالذات أم لا . فان وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، والا كان الثمن بإزاء الضميمة سواء كان عدم القدرة للتلف أو غيره ، ولا خيار له بذلك مع علمه بإباقه ، أما لو جهل جاز الفسخ . ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من الشروط ، سوى القدرة على تسليمه . ولا يلحق به غيره مما في معناه ، كالبعير الشارد والفرس الغابر ( 1 ) ، على الأشهر الأقوى ، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق أيضا ، فلا يجوز بيعه منفردا ولا منضما ، إلا أن تكون الضميمة مقصودة بالذات ، وكذلك المجحود والضال على الأقوى . ما يستحب في التجارة : * ( وأما الآداب : فالمستحب التفقه ) * ولو بالتقليد للعارف الفقيه فيما يتولاه بنفسه ، ليعرف صحيح العقد من فاسدة ، ويسلم من الربا وغايلته . * ( والتسوية بين المبتاعين ) * بتقديم الباء الموحدة من تحت على التاء المثناة من فوق ، جمع مبتاع ، في الانصاف وحسن المعاملة ، فلا يفرق بين المماكس وغيره ، ولا بين الوضيع والشريف . نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة وديانة فلا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 33
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣
هامش
( 1 ) غير غبورا الغابر : الماضي .