تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

أنثى من النسب اتفاقا ومن الرضاع على الأقوى * ( وأخته ) * دون بناتها اتفاقا . ومورد النص ( 1 ) الرجل والموطوءة الحي ، فلا يلحق بهما الواطئ الصغير ولا الموطوءة الميت ، نعم الأحوط ذلك . وهل تحرم المذكورات بذلك مطلقا أم بشرط سبق الوطء على العقد عليهن والا لم تحرمن ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما : الأول ان لم يكن أظهر . وعلى عدم التحريم قيل : الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه ، فيجوز له نكاحها بعده مع احتمال عدمه انتهى . والاحتمال لعله أقوى مع أنه أحوط وأولى . ولا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا . * ( السبب الرابع ) * من أسباب التحريم * ( استيفاء العدد ) * عدد الزوجات وعدد الطلاق . أما الأول : ف * ( إذا استكمل الحر أربعا ) * من النسوة * ( بالغبطة ) * أي الدوام * ( حرم عليه ما زاد ) * عليهن ، هذا في الحرائر . * ( و ) * أما غيرهن ف * ( يحرم عليه ) * أن يتزوج * ( من الإماء ما زاد على أمتين ) * مطلقا كانت معهما حرائر أم لا بإجماعنا . * ( وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء ) * خاصة أو حرة وأمتين * ( حرم عليه ما زاد ) * على ذلك من الإماء والحرائر بإجماعنا أيضا . قيل : والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا يتجاوز اثنتين ، وكالعبد في حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين . كما أن المعتق بعضها كالحرة في حق العبد فلا ينكح أكثر من اثنتين ، وكالأمة في حق الحر فلا يتجاوزهما . * ( ولكل منهما ) * أي من الحر والعبد * ( أن يضيف إلى ذلك ) * تزويج النسوة ووطئهن * ( بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء ) * ولو ألفا حتى في العقد ، على

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 339 ، ب 15 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 339 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي