الأشهر الأقوى . * ( وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة ) * ودواما * ( حتى يخرج ) * المطلقة * ( من العدة ) * الرجعية بلا خلاف * ( أو تكون المطلقة بائنة ) * فيتزوج وان لم تنقض عدتها ان كانت ذات عدة ، كالمختلعة مثلا على الأشهر ، خلافا للمفيد فأطلق المنع عن التزويج في العدة ، ولم يفصل بين الرجعية والبائنة ، كما هو ظاهر أخبار ( 1 ) المسألة ، وهو أحوط بل لا يخلو عن قوة ، لولا الشهرة العظيمة على التفصيل كما عرفت ، ولعله لذا أفتى بالكراهة الشديدة جماعة ، والاجتناب مهما أمكن أولى وفي بعض الروايات تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدة كغير المدخول بها وليس محل خلاف . * ( وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها ) * فليس له ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة الرجعية ، أو تكون طلقتها بائنة كانت ذات عدة أم لا إجماعا ، والأشهر الأظهر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة ، خلافا للمقنع ( 2 ) فألحقها بالرجعية ، وهو أحوط في الجملة . * ( ولو تزوجهما ) * أي الأختين * ( في عقد ) * واحد أو متعدد مع التقارن * ( بطل ) * من أصله * ( وقيل : يتخير ) * إحداهما ويخلي سبيل الأخرى ، والقائل جماعة من القدماء * ( والرواية ) * به * ( مقطوعة ) * أي مرسلة ، وفيه نظر لأنها في التهذيب ( 3 ) والكافي ( 4 ) كذلك ، والا ففي الفقيه ( 5 ) مستندة صحيحة ، الا أنها غير واضحة الدلالة فلا يخصص بها الأصول المعتضدة بالشهرة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 340
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 400 ، ب 3 .
( 2 ) المقنع ص 115 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 285 ، ح 39 .
( 4 ) فروع الكافي 5 - 431 ح 3 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 265 ، ح 45 .