تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

أو أربع إماء ) * بإجماعنا وأخبارنا ( 1 ) . * ( الرابعة : لا يجوز ) * عندنا * ( نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) * ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع ، ولو أذنت جاز مطلقا . * ( ولو بادر ) * فعقد عليها من غير إذن الحرة * ( كان العقد باطلا ) * أذنت بعد ذلك أم لا ، على الأشهر الأقوى ، وفي عبائر جمع عليه الإجماع . * ( وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته ) * أي عقد الأمة * ( وفسخه ) * ونسب إلى الشيخين وجماعة من القدماء . * ( وفي رواية ( 2 ) ) * موثقة أن الحرة * ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) * دون عقد الأمة * ( وفي الرواية ضعف ) * عن المقاومة لما قدمناه من المختار من الأدلة . كل ذا إذا تزوج الأمة على الحرة * ( ولو ) * انعكس الفرض ف * ( أدخل الحرة على الأمة جاز ) * ولزم مع علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا * ( وللحرة الخيار ) * في فسخ عقد نفسها وإمضائه * ( إن لم تعلم ) * بذلك ، ولا خيرة لها في فسخ عقد الأمة على الأشهر الأقوى ، وفي السرائر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) الإجماع . * ( ولو جمع بينهما ) * في العقد بأن تزوج بنت رجل وأمته * ( في عقد ) * واحد * ( صح عقد الحرة ) * والأمة إذا علمت بها ورضيت ، والا صح عقد الحرة خاصة * ( دون ) * عقد * ( الأمة . ) * وظاهر العبارة البطلان كما عليه جماعة ، وفي المستند نظر ، بل الإلحاق بالفضولي لعله أظهر ، وان كان العقد عليها ثانيا ان رضيت الحرة أحوط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 520 ، ب 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 394 ، ح 3 .
( 3 ) السرائر ص 292 .
( 4 ) الخلاف 2 - 383 .