* ( وقيل : تجزئ عدة واحدة ) * عنهما ، والقائل الإسكافي للمعتبرة ( 1 ) ، وفيها الصحيح وغيره ، ولا يخلو عن قوة لولا الشهرة . * ( ولو كان ) * في تزويجها * ( عالما ) * بالأمرين معا * ( حرمت ) * عليه مؤبدا * ( ب ) * مجرد * ( العقد ) * ولو خلا عن الدخول إجماعا ، ولا يلحق به الولد ، وليس لها مهر مع علمها مطلقا ولو دخل بها ، والا فلها مهر المثل مع الدخول بما استحل من فرجها . وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان ، أجودهما : العدم وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل ، والحرمة هنا لا يخلو عن قوة مع أنها أحوط . * ( ولو تزوج ) * حال كونه * ( محرما ) * بفرض أو نفل ، بحج أو عمرة ، بعد إفساده أو قبله * ( عالما ) * بالحرمة * ( حرمت ) * عليه المعقود عليها أبدا مطلقا * ( وان لم يدخل ) * بها إجماعا . * ( ولو كان جاهلا ) * بها * ( فسد ) * العقد إجماعا * ( ولم تحرم ) * عليه مطلقا * ( ولو دخل ) * بها على الأشهر الأقوى . ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لولا الإحرام ، فلا عبرة بالفاسد . ولو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة ، فالأصل الإباحة كما عليه الأكثر . وقيل : بالحرمة . وهو أحوط . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا . * ( السابعة : من لاط بغلام ) * أو رجل * ( فأوقبه ) * ولو بإدخال بعض الحشفة * ( حرمت عليه أم الغلام ) * والرجل وان علت * ( وبنته ) * وان سفلت من ذكر أو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 338
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 341 ، ح 2 ، و 347 ح 11 .