تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

* ( الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ) * ضرورة * ( و ) * لكن * ( لا تحرم به ) * مؤبدا مع الجهالة وعدم الدخول إجماعا ، وأما مع العلم أو الدخول فالأكثر على أنها لا تحرم كالسابق ، وفيه اشكال . والأحوط بل الأظهر التحريم ، وأما معهما معا فهو زنا ، واليه أشار بقوله : * ( ولو زنى بها حرمت ) * مؤبدا * ( وكذا ) * لو زنى بها * ( في ) * العدة * ( الرجعية ) * بلا خلاف يعرف كما صرح به جمع ، وبالإجماع صرح آخرون ، وبه نص الرضوي ( 1 ) وغيره ، فلا وجه للتردد فيه وان اتفق لبعض المتأخرين تبعا للمصنف في الشرائع ( 2 ) . ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة ، وعدة الوفاة ، ولا بذات البعل الموطوءة بالشبهة ، ولا الموطوءة بالملك ، للأصل في غير موضع الوفاق ، مع فقد الصارف فيهن . وقيل : بالإلحاق في ذات العدد المزبورة . ولا يخلو عن قوة . * ( السادسة : من تزوج امرأة ) * دائما أو منقطعا * ( في عدتها ) * بائنة كانت أو رجعية ، أو عدة وفاة أو شبهة فيما قطع به الأصحاب حال كونه * ( جاهلا ) * بالعدة أو التحريم أو بهما معا * ( فالعقد فاسد ) * بالضرورة . * ( ولو دخل ) * بها قبلا أو دبرا في العدة أو خارجها على الأقوى * ( حرمت ) * عليه * ( مؤبدا ) * إجماعا فيهما * ( ولحق به الولد ) * مع الإمكان ، بأن يأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء * ( ولها المهر بوطء الشبهة ) * الموجب له ، وهل المراد به المسمى أم المثل ؟ قولان ، أقربهما الثاني . * ( و ) * يجب عليها أن * ( تتم العدة للأول وتستأنف ) * عدة * ( أخرى للثاني ) * على الأشهر .

هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 11 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 292 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 337 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي