تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

* ( ولو كان معه ثلاث ) * نسوة دائمات * ( فتزوج اثنتين في عقد ، فان سبق بإحداهما صح ) * عقدها * ( دون اللاحقة ) * اتفاقا * ( وان قرن بينهما بطلا معا ) * على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : يتخير أيتهما شاء ) * والقائل جماعة من القدماء * ( و ) * لا شاهد لهم سوى القياس بما * ( في رواية ( 1 ) ) * جميل الحسنة المتضمنة لأنه * ( لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن ) * لكن الظاهر عدم قائل بالفرق بين المسألتين كما صرح به بعض ، لكن يرد بضعف الدلالة باحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، والتخيير هنا ليس محل كلام ، ولا يترك الاحتياط هنا وسابقا بالعقد على المختارة مجددا أو الاختيار ، ثم الطلاق وإعطاء مهر المختار ان بدا له في نكاحها . ثم المتبادر من إطلاق النصوص ( 2 ) والفتاوى في المقامين اختصاص الحكم نفيا وإثباتا بالجاهل بحرمة الجمع دون العالم بها . * ( وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا ) * يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان * ( حرمت ) * على زوجها * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * نكاحا محللا مطلقا * ( ولو كانت تحت عبد ) * . * ( وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت ) * عليه * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * كذلك * ( ولو كانت تحت حر ) * لأن الاعتبار في عدد الطلقات بالزوجة بإجماعنا . * ( والمطلقة تسعا للعدة ) * ينكحها بينها رجلان ، بأن طلقت بالشرائط ثم ارتجعت في العدة فوطئت ، ثم طلقت كذلك ثم ارتجعت فوطئت ، ثم طلقت فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئت ، ثم طلقت فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة ، ثم طلقت كذلك حتى استكملت تسعا * ( تحرم على المطلق أبدا ) * بإجماعنا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 403 ، ب 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 403 ، ب 5 .