الوطء بجهالة ، حصلت المنافاة بينها وبين الأخيرتين صريحا ، للتصريح فيهما بعدم حرمة الأولى في هذه الصورة . وان حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة ، حصلت المنافاة بينهما ، من حيث أن المستفاد من الاخبار الأولة تحريم الأولى خاصة ومنهما تحريمهما معا . ويمكن الجمع بحمل الأولة على الصورة الثانية ، ويدفع المنافاة بأن حكمه عليه السلام بحرمة الأولى لا يقتضي حل الثانية ، والمسألة مشكلة ، لكن تحريم الأولى مع العلم بحرمة الثانية إلى خروجها عن الملك لا بنية العود إلى الأولى ليس محل ريبة ، وانما هو في حل الأولى في صورة الجهل بحرمة الثانية وتحريم الثانية في صورة العلم مع بقاءهما على الملكية ، ولا يبعد المصير إليه وفاقا لجماعة . ومحصله : انه متى وطئ الثانية عالما بالحرمة حرمتا معا إلى موت الأخيرة أو خروجها عن الملك لا للعود إلى الأولى ، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى ، وان أخرجها للرجوع إليها فالتحريم باق . وان وطئ الثانية جاهلا بالتحريم لم يحرم عليه الأولى وبقيت الثانية في ملكه أم لا . * ( الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ) * دواما أو متعة مطلقا على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية ( 1 ) الإجماع . * ( وقيل : يحرم ، إلا أن يعدم الطول ) * وهو القدرة على المهر ، كما يفيده المرسل ( 2 ) وزيد على النفقة ولو بالقوة ، لظاهر إطلاق الطول * ( ويخشى العنت ) * وهو مشقة الترك ، وفسر بالزنا وخوف الوقوع فيه ، والقائل جماعة من القدماء ولا ريب أنه أحوط وأولى . * ( الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج ) * دائما * ( أكثر من حرتين أو حرة وأمتين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 335
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٥
هامش
( 1 ) الغنية ص 548 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 391 ، ح 5 .