هذا مع عدم الأذن ، والا * ( فإن أذنت إحداهما ) * أي العمة والخالة * ( صح ) * على الأصح الأشهر .
وفي اختصاص الحكم بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطي بملك اليمين ، أو العموم له أيضا وجهان ، والأشهر الأظهر الأول . وأولى منه بالجواز إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك ، فلا يعتبر استيذانهما فيه . وأولى منه عدم اعتبار استيذانهما في صورة العكس .
* ( ولا كذا لو أدخلت العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ) * فيحل الجمع بينهما هنا مطلقا وان كرهت البنتان على الأشهر . ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لا وفاقا للأكثر .
* ( ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت ) * بدون إذنهما * ( كان العقد باطلا ) * إذا لم تأذنا إجماعا ، وكذا لو أذنتا عند المصنف وغيره .
* ( وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ ) * لعقد أنفسهما * ( والإمضاء ) * له ولعقد البنتين * ( أو ) * إمضاء عقد أنفسهما خاصة و * ( فسخ عقدها ) * أي البنت خاصة .
وفي المسألة أقوال أجودها لزوم عقد العمة والخالة وتزلزل عقد البنت وإلحاقه بالفضولي ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى بالنكاح مرة أخرى بعد الرضا من الطرفين والطلاق أن لم ترض به البنتان أيضا .
* ( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه ) * عند المصنف وفاقا للحلي * ( أنه لا تحرم ) * خلافا للأكثر فنعم ، وهو الأظهر .
* ( أما الزنا فلا تحرم الزانية ) * على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعا ، وكذا قبلها وان كره على الأشهر الأقوى ، وتتأكد الكراهة في المشهورة بالزنا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 332
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٢