لأنها ربيبته لم يدخل بأمها ، ولا الأم أيضا على القول الأخر من اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الأم ، ولكنه ضعيف . وينفسخ نكاح الجميع مطلقا هنا وفي الصورتين السابقتين ، أما فيهما فواضح لحرمة كلتيهما جمعا وانفرادا ، وأما هنا فلامتناع الجمع بينهما كالعقدين المتقاربين زمانا ، فيبطلان معا لعدم إمكان الترجيح من غير مرجح ، فيجدد نكاح الرضيعة لو أرادها . * ( ولو كان له زوجتان ) * كبيرتان * ( فأرضعتها ) * أي الزوجة الصغيرة * ( واحدة ) * من الكبيرتين * ( حرمتا مع الدخول ) * أي الرضيعة والمرضعة بالتفصيل المتقدم ، ولا إشكال في هذا . * ( و ) * انما الإشكال فيما * ( لو أرضعته ) * الكبيرة * ( الأخرى ) * بعد حصول التحريم بإرضاع الأولى * ( ف ) * فيه * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف وأكثر المتأخرين * ( أنها تحرم أيضا ) * ولكن الأقوى أنها لا تحرم ، وفاقا لجملة من أعيان القدماء . * ( ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته ) * بلبنه * ( حرمن كلهن ) * مطلقا اجتمعا في الارتضاع ( 1 ) أم تعاقبا ، دخل بالمرضعة أم لا ، وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير * ( ان كان دخل بالمرضعة ، والا ) * يكن دخل بها * ( حرمت المرضعة ) * خاصة دونهما . * ( السبب الثالث : المصاهرة ) * وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة . * ( و ) * يلحق بالنظر في النكاح * ( النظر في الوطء ، والنظر ، واللمس ) * على وجه مخصوص .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 330
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٠
هامش
( 1 ) في « ن » : الرضعتان .