* ( أما الأول : فمن وطئ امرأة بالعقد ) * مطلقا * ( أو الملك ، حرمت عليه أم الموطوءة وان علت ) * من الطرفين * ( وبناتها وان سفلن ) * مطلقا * ( سواء كن قبل الوطء أو ) * وجدن * ( بعده ) * وكن في حجره وحضانته أم لا إجماعا . * ( وحرمت الموطوءة ) * والمعقود عليها * ( على أب الواطئ وان على وأولاده وان نزلوا ) * . * ( ولو تجرد العقد ) * على البنت * ( عن الوطء ، حرمت أمها عليه عينا ) * فلا يجدي فراقها لاستحلال أمها * ( على الأصح ) * الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، وبه صرح جماعة ، خلافا للعماني فسوى بينها وبين الأم في اشتراط الدخول للتحريم عينا . * ( و ) * تحرم عليه * ( بنتها ) * أي بنت المعقود عليها من غير وطئ * ( جمعا ) * بينهما * ( لا عينا ) * إجماعا * ( فلو فارق الأم حلت البنت ) * . * ( ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب ) * مجرد * ( الملك ، وتحرم بالوطي ، وكذلك مملوكة الأب ) * لا تحرم على الابن بالملك بل بالوطي . * ( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الأخر ما لم يكن عقد أو تحليل . نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير ) * وابنته الصغيرة * ( على نفسه ) * بقيمة عادلة * ( ثم يطؤها ) * وإطلاق النص ( 1 ) يقتضي عدم الفرق بين وجود مصلحة أم لا كما ذهب إليه جماعة ، خلافا لآخرين فاشترطوها ، والأول أقوى . نعم يشترط عدم المفسدة إجماعا . وفي تعدية الحكم إلى الجد اشكال ، والأقوى نعم . * ( ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة ) * لأب أو لام أولهما * ( جمعا لا عينا ) * ولا فرق بين الدائم والمنقطع وملك اليمين . * ( وكذا ) * تحرم جمعا لا عينا * ( بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ) * وان نزلت ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 331
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 543 ، ح 1 ، ب 40 .