* ( الخلاف ( 1 ) : لا ) * يجوز * ( والوجه ) * الأظهر * ( الجواز ) * في هذه المسألة ومسألتين أخريين إحداهما تزويج أب المرتضع بأم المرضعة نسبا ورضاعا ، والثانية تزويج الفحل في أخوات المرتضع وفاقا للأكثر . وقيل : بالتحريم فيها أجمع ، وهو في الجملة أحوط . وأما ما عدا هذه المسائل الأربع ، فلا خلاف يعتد به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على أصالة الإباحة وعدم الحكم بالحرمة ، إلا حيث يصدق بالرضاع العنوانات المذكورة في آية تحريم النسوة ، من نحو الأمومة والبنتية والأختية ، بناء على أن الرضاع انما يحرم به ما يحرم من النسب . وليس المحرم من جهته الا من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية الشريفة دون غيرهن ، فالأصل فيهن الإباحة . * ( الثالثة : ) * لا خلاف في أنه كما يمنع الرضاع من النكاح سابقا ، كذا يبطله لاحقا . وأن المصاهرة تتعلق بالرضاع كتعلقها بالنسب ، بمعنى أن كل من يحرم من جهة النسب بالمصاهرة كذا يحرم من جهة الرضاع بها أيضا ، فكما يحرم أم الزوجة النسبية وابن الزوج النسبي ، كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع . ف * ( لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته ) * بلبنه * ( حرمتا ) * أي الرضيعة والمرضعة عليه مؤبدا مطلقا ، وكذا لو أرضعتها بلبن غيره كانت في حبالته ، كما إذا استمر لبن الأولى إلى أن تزوجت به ، أم لا * ( ان كان دخل بالمرضعة ) * على الأظهر الأشهر فيهما ، من تحريم الأم بمجرد العقد على بنتها كما يأتي إن شاء الله تعالى . وعلى القول الآخر يختص التحريم بالرضيعة ، لكونها اما بنتا كما في الأول ، أو بنت الزوجة المدخول بها كما في الثاني . * ( والا ) * يكن دخل بها * ( حرمت المرضعة حسب ) * فلا تحرم الرضيعة ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 329
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٩
هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 67 .