تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

وعليه الإجماع في الغنية ( 1 ) ، وله شواهد من المعتبرة ( 2 ) ، فلا يخلو عن قوة ، ولكن المنع أحوط ، هذا إذا لم تكن الضميمة مقصودة بالذات في المعاملة ، والا فيجوز قطعا ، كما صرح به جماعة . * ( وكذا ) * القول في كل مجهول ضم إلى معلوم ، ك * ( أصواف الغنم ) * على ظهورها إذا بيعت * ( مع ما في بطونها ) * خاصة ، دونها ان قلنا بمعلومية الأصواف والا فلا يجوز مطلقا ولو كانت الضميمة مقصودة ، لمجهوليتهما على هذا التقدير قطعا ، خلافا للشيخ وجماعة فجوزوا بيعها لرواية ( 3 ) ضعيفة . * ( وكذا ) * لا يجوز بيع * ( كل واحد منهما ) * أي من الأصواف وما في البطون * ( منفردا ) * عن الأخر عند جماعة ، والأظهر الأشهر الجواز في الأصواف مع المشاهدة ، لاندفاع الغرر بها والجهالة ، وان هي إلا كالثمرة على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة . والمشهور اشتراط الجز أو كونها مستجزة بالغة أوانه ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة وتبعية المتجدد لها في البيع ، بنى على القاعدة ، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح والا فلا . * ( وكذا ) * لا يجوز بيع * ( ما يلقح الفحل ) * وهو ما تحمله الناقة منفردا إجماعا . * ( وكذا ) * بيع * ( ما يضرب الصياد بشبكته ) * منفردا للجهالة . وكذا منضما فيهما ، إلا أن تكون الضميمة مقصودة بالأصالة .

هامش
( 1 ) الغنية ص 524 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 259 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 261 ، ح 1 .