* ( ولا يحرم ) * أحدهما على الأخر * ( لو رضع كل واحد ) * منهما * ( من لبن فحل ) * غير فحل * ( آخر وان اتحدت المرضعة ) * ، فيكفي في النشر الأخوة من جهة الأبوة ، ولا يكفي من جهة الأمومة على الأظهر الأشهر ، وفي كلام جماعة عليه الإجماع . * ( ويستحب ) * للمسترضع المختار * ( أن يتخير للرضاع المسلمة ) * دون الكافرة بأقسامها حتى اليهودية والنصرانية والمجوسية * ( الوضيئة العفيفة ) * الكريمة الأصل * ( العاقلة ) * كل ذلك للنصوص ( 1 ) وشهادة التجربة ، وفي جملة منها : ان اللبن يعدي والرضاع يؤثر في الطبائع ( 2 ) . * ( ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ) * أو غيرها انتفت الكراهة . * ( و ) * حيث استرضع الكافرة * ( يمنعها من شرب الخمر و ) * أكل * ( لحم الخنزير ) * . * ( ويكره تمكينها ) * أي الكافرة * ( من حمل الولد إلى منزلها ) * . * ( ويكره استرضاع المجوسية ) * أشد كراهة إلا عند الضرورة * ( و ) * نحوه استرضاع * ( من لبنها عن زنا ) * سواء كانت حرة أو مملوكة ، أحلها مولاها بعد الزنا أم لا بلا خلاف . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 3 ) ) * مروية بعدة طرق معتبرة ، أن المملوكة * ( إذا أحلها مولاها ) * من الزنا * ( طاب لبنها ) * وزال بذلك كراهة استرضاعها ، وهي شاذة قد أعرض عنها الأصحاب كافة فيجب طرحها أو حملها على ما إذا كانت الأمة تزوجت بدون أذن مولاها ، فإن الأولى له إجازة عقدها ليطيب لبنها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 327
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٢٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 187 ، ب 78 وغيره .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 188 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 185 ، ح 5 .