تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

ويستفاد من النص ( 1 ) حصول التحريم بالرضاع في الحولين مطلقا ولو فطم قبلهما ، وعدمه به بعدهما كذلك ، والأمران مقطوع بهما في كلام الأصحاب عدا النادر منهم . * ( وهو ) * أي كون الرضاع قبل الحولين مطلقا * ( يراعى ) * ويشترط * ( في المرتضع ) * خاصة * ( دون ولد المرضعة على الأصح ) * الأشهر الأظهر ، فلو ارتضع المرتضع قبل تمام حولية الرضاع المعتبر واتفق تمامه أو بعضه بعد حولي ولد المرضعة نشر الحرمة ، ولو انعكس لم ينشر . * ( الرابع : أن يكون اللبن ) * الناشر * ( لفحل واحد ) * ولاعتبار هذا الشرط وجهان : أحدهما : وهو المناسب للمقام اعتباره لثبوت أصل التحريم بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن ، ولا خلاف فيه بيننا ، فلو ارتضع من امرأة بعض العدد من لبن فحل ومنها بعينها تمامه من لبن آخر بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول لم ينشر حرمة أصلا ، فتحل له المرضعة وصاحب اللبن ان كان أنثى ، ويفرض المثال فيما لو استقل الولد بالمأكول أو اللبن الموجور في فيه ولو منها في المدة المتخللة بين الرضاعين ، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية . والثانية : وهو المقصود من العبارة والمتداول في كلام جماعة الذي صار محل النزاع والمشاجرة بين الخاصة والعامة اعتباره لحرمة أحد الرضيعين على الأخر بعد حصولها لكل منهما مع المرضعة وصاحب لبنه . * ( فيحرم الصبيان ) * أحدهما على الأخر كما يحرمان على المرضعة والفحل إذا كانا * ( يرتضعان بلبن ) * فحل * ( واحد ) * بلا كلام فيه مطلقا * ( ولو اختلفت المرضعتان ) * .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 290 ، ب 5 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 326 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي