تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

( وهنا مسائل ) ثلاث : * ( الأولى : إذا أكملت الشرائط ) * المعتبرة في تحريم الرضاع * ( صارت المرضعة أما ) * للرضيع * ( وصاحب اللبن أبا ) * له ، وآباءهما مطلقا أجداد وجدات * ( وأختها ) * وأخت الوالدات للفحل * ( خالة ) * وإخوتها وأخوة الوالدات لها أخوالا ، وأخوة صاحب اللبن وأخواته وأخوة آبائه وآباءها وأخواتهم أعماما وعماتا * ( وبنتها ) * وابنها وابن الفحل وابنته * ( أختا ) * وأخا ، فيحرم الرضيع وفروعه خاصة على الجميع مطلقا ولو انتسبوا إلى المرضعة وبعلها بالرضاع ، بشرط اتحاد فحلهم وفحلها ، فالأعمام والعمات والأخوال والخالات مثلا للأبوين الرضاعيين يحرمون على الرضيع ولو انتسبوا إليهما من غير نسب ، بشرط اتحاد فحلهم . * ( و ) * كما * ( يحرم ) * الرضيع عليهم ، كذا يحرم الجميع ومنهم * ( أولاد صاحب اللبن ) * مطلقا * ( ولادة ورضاعا على المرتضع ) * وفروعه * ( و ) * كذا * ( أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ) * على الأشهر الأقوى . * ( الثانية : لا ) * يجوز أن * ( ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ) * وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا على الأشهر الأحوط بل الأظهر * ( لأنهم ) * صاروا * ( في حكم ولده ) * كما في الصحيح ( 1 ) . * ( وهل ينكح أولاده ) * أي أولاد أب المرتضع * ( الذين لم يرتضعوا ) * من لبن الفحل * ( في أولاد هذا الفحل ؟ ) * مطلقا نسبا ورضاعا ، وفي أولاد المرضعة نسبا إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلا * ( قال ) * الشيخ * ( في ) * النهاية ( 2 ) و

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 306 ، ب 16 .
( 2 ) النهاية ص 462 .