* ( ولو حصر الجميع ) * أي جميع ما أوصى به من الواجب وغيره * ( في الثلث ) * بأن صرح بالإخراج منه * ( بدئ بالواجب ) * وقدم على غيره وان تأخرت الوصية به ، سواء كان الواجب ماليا أو غيره ، وبدأ بعده بالأول فالأول ، وفاقا لإطلاق العبارة وجماعة . * ( ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فان رتب بينها بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث وبطل فيما زاد ) * عليه ان لم يجز الورثة بلا خلاف في الأخير ، ولا في الأول أيضا إذا كان الوصية بها في وقت واحد ولم يكن فيها عتق ، وأما مع فقد الشرطين فكذلك على الأشهر الأقوى . والمراد بالأول الذي تجب البدأة به ما يقدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه الثاني ب « ثم » أو الفاء أو الواو أو قطعه عنه ، بأن قال : أعطوا فلانا مائة ، أعطوا فلانا خمسين . * ( وان جمع ) * بينها ولم يرتب بأن ذكرها دفعة ، فقال : أعطوا فلانا وفلانا مائة . أو رتب باللفظ ثم نص على عدم التقديم * ( أخرجت من الثلث ووزع النقص ) * على الجميع ، فيبطل من كل وصية بحسابها . * ( ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك ) * ويستفاد من النص ( 1 ) أنه يقوم عليه حصة شريكه ان احتمله ثلثه كما عليه جماعة ، خلافا للمتأخرين فاختاروا عدم السراية ، ولا يخلو عن قوة . حكم الوصايا المبهمة : * ( الثاني : في ) * الوصايا * ( المبهمة : ) * * ( من أوصى بجزء من ماله ) * ولم يكن ثمة قرينة من عرف أو عادة على تعيينه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 289
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٨٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 463 ، ح 2 .