أوصيت بها لزيد قد أوصيت بها لعمرو * ( عمل بالأخيرة ولو لم تضادها ) * الثانية بأن أوصى لزيد بمائة ، ثم أوصى لعمرو بمائة ، أو أوصى لزيد بدار ولعمرو بدار ونحو ذلك * ( عمل بالجميع ) * ان وفي به الثلث . * ( فان قصر الثلث ) * عنه * ( بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ) * كما مر . * ( الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين ) * مسلمين ، ومع الضرورة تقبل شهادة رجلين من عدول أهل الذمة ، ولا يشترط في قبولها منهم السفر وفاقا للأكثر ، والأحوط وجوب تحليفها بعد صلاة العصر بصورة الآية كما عليه العلامة . * ( وبشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع ) * والاثنتين في النصف وهكذا بلا خلاف . ولا يتوقف قبول شهادتهن على اليمين مطلقا ، على الأشهر الأقوى ولو فرض انضمام اليمين إلى الاثنتين أو الثلاث ثبت الجميع على الأقوى ، أما الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا . ولا على فقد الرجال وفاقا للأكثر عملا بإطلاق النص ( 1 ) . * ( وفي ثبوتها ) * أي الوصية بالمال * ( ب ) * شهادة * ( شاهد ويمين تردد ) * عند المصنف ، ولا وجه له يعتد به ، والأصح الثبوت وفاقا للمشهور ، وفي كلام جمع الإجماع . * ( وأما ) * الوصية ب * ( الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين ) * مسلمين ، بلا خلاف الأمن المصنف في الشرائع ( 2 ) ، فأثبتها بشهادة شاهد ويمين ، لكن على تردد ولا وجه له كتردده السابق . * ( الثالثة : لو أشهد ) * الموصي * ( عبدين له على أن حمل المملوكة ) * له
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 292
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٩٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 395 ، ب 22 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 251 .