تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

* ( وكذا قيل : ) * والقائل المشهور * ( لو أوصى بسفينة وفيها طعام ) * دخل الطعام فيها * ( استنادا إلى فحوى رواية ( 1 ) ) * ضعيفة السند والدلالة ، وان انجبرت في الأول بالشهرة ، فالأصح عدم الدخول الا مع قرينة عليه من عرف أو عادة . ولا فرق في الحكم بالدخول حيث يثبت بين كون الموصي عدلا أم لا ، ولا بين كون الصندوق مقفلا أم لا على الأقوى . * ( ولا يجوز ) * لأحد الوصية * ( بإخراج الولد من الإرث ) * مطلقا * ( ولو ) * كان من * ( أوصى ) * بذلك * ( الأب ) * على الأظهر الأشهر ، والأشهر الأظهر بطلان الوصية من الأصل . وقيل : يجري مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه ، فإن أجاز مضى في الكل ، والا في الثلث . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( رواية ( 2 ) ) * بصحة الوصية بذلك من رجل وقع ابنه على أم ولد له وعمل بها الصدوق ، ولكنها لضعف سندها ومخالفتها الأصول * ( مطرحة ) * عند المتأخرين . ولا فرق في البطلان بين كون الموصي بإخراجه الولد أم غيره من الورثة دون الصحة ، فيختص عند القائل بها بالولد خاصة ، تبعا لمورد الرواية . مسائل في الوصية : * ( الطرف الثالث : في أحكام الوصية ، وفيه مسائل : ) * * ( الأولى : إذا أوصى بوصية ، ثم عقبها بمضادة لها ) * بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم بها لعمرو ، أو بمائة درهم مطلقا لزيد ، ثم قال : المائة التي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 452 ، ب 59 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 476 ، ب 90 .