ما تصح الوصية به
: * ( الخامس : في الموصى به ، وفيه أطراف : ) * * ( الأول : في متعلق الوصية ، ويعتبر فيه ) * أن يكون له قابلية * ( الملك ) * لكل من الموصي والموصى له . * ( فلا تصح ) * الوصية * ( بالخمر ) * الغير المحترمة ، كالمتخذة لغير التخليل * ( ولا بآلات اللهو ) * ولا الخنزير ولا كلب الهراش ونحو ذلك بغير خلاف ، وفي التذكرة الإجماع عليه ، وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة . * ( و ) * يجوز أن * ( يوصي بالثلث ) * من تركته * ( فما نقص ) * ولو بغير رضا الورثة إجماعا ، لا زائدا بغير رضاهم على الأشهر الأقوى ، وفي كلام جماعة عليه إجماع العلماء . ولا فرق بين أن يكون له وارث خاص أم لا على الأشهر الأقوى ، فيصرف على الثاني في مصارف أموال الإمام عليه السلام . * ( و ) * على المختار ف * ( لو أوصى بزيادة من الثلث ) * تبرعا * ( صح ) * الوصية * ( في الثلث وبطل ) * في * ( الزائد ) * بمعنى أنه لا يلزم فيه بل يكون مراعى . * ( فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح ) * الوصية بتمامه * ( وان أجاز بعض ) * الورثة * ( صح في حصته ) * دون الباقين بلا خلاف . * ( ولو أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ) * و * ( المروي ) * في المعتبرة ( 1 ) * ( اللزوم ) * وعليها فتوى المشهور وهو المنصور . ولا فرق بين وصية المريض والصحيح في ذلك . ويعتبر في المجيز جواز التصرف ، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون والسفيه أما المفلس فان كانت إجازته حال الحياة نفذت ، وإذا كانت بعد الموت ففي