تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إليه ، وتمكن من إقامة وصي غيره إجماعا . وان لم يتمكن فوجهان ، أجودهما : أنه لم يجز له الرد . * ( ولو مات الموصي قبل بلوغه ) * أي الرد إليه * ( لزمت الوصية ) * فليس للموصى إليه ردها إجماعا إذا قبلها ، وعلى الأشهر الأقوى مطلقا ، وفي صريح الغنية وظاهر غيره الإجماع . * ( ولو ظهر من الوصي ) * المتحد أو المتعدد * ( خيانة ) * أو فسق آخر انعزل بمجرده ، أو بعزل الحاكم ، على اختلاف القولين المتقدمين ، و * ( استبدل به ) * الحاكم أمينا مستقلا ان كان المعزول واحدا ، أو منضما إلى الباقي ان كان أكثر . وانما أعاد المسألة مع سبقها ، لبيان جواز الاستبدال ، إذ لم يتقدم له ذكر سابقا . * ( والوصي أمين لا يضمن الا بتعد أو تفريط ) * . * ( ويجوز ) * للوصي * ( أن يستوفي دينه مما في يده ) * من مال الموصي مطلقا ولو من دون بينة ، عجز عنها أم لا على الأقوى ، لكن في الوصي المتحد أو المتعدد على الانفراد مطلقا ، أو الاجتماع مع علم الأخر بثبوت الحق ، بناء على جواز أداء الوصي من دين الموصي ما يعلم ثبوته إلى حين الأداء اتفاقا . * ( وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ) * بثمن المثل فصاعدا ، إذا لم يكن هناك غيره باذلا على الأقوى . * ( وأن يقترضه إذا كان ) * أي الوصي * ( مليا ) * على الأشهر الأقوى ، ولا يجوز مع فقد الشرط قولا واحدا . وشرط بعضهم الرهن عليه ، وليس في النصوص مع ورودها في مقام الحاجة دلالة عليه ، ولكن التحفظ في مال اليتيم بقدر الإمكان طريق الاحتياط . والأظهر الأحوط في تفسير الملاءة ما قيل : من أن يكون المتصرف قادرا