تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
على أداء المال المأخوذ من ماله إذا تلف بحسب حاله . والظاهر اعتبار الاشهاد كما قيل . ويشترط في كل من التقويم على نفسه والاقتراض من ماله عدم لحوق ضرر بالطفل بهما ، بل قيل : في الأول يشترط أيضا أن يكون بيع ماله مصلحة له مطلقا وهو أحوط وأولى . * ( وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ) * من التصرفات والولايات * ( عموما كان ) * ما عين له ، كأنت وصيي في كل قليل أو كثير ، أو في كل مالي فيه ، ونحو ذلك * ( أو خصوصا ) * بشيء معين ، كأنت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن مثلا ، أو بوقت كأنت وصبي إلى سنة أو إلى أن يبلغ ابني فلان وشبه ذلك ، أو بالأحوال كأن يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج ، وغير ذلك . ولو قال : أنت وصيي وأطلق ، كان لغوا كما عزي إلى الأصحاب . قيل : ولا يبعد كونه وصيا على الأطفال ، لأنه المفهوم المتعارف . وهو حسن حيث يثبت ، والا فالأول أثبت . ولو قال : أنت وصيي على أطفالي ، ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة ، أو إلى حفظه خاصة ، أو عدم الصحة ما لم يبين ما فوض إليه أوجه ثلاثة ، أوجهها : الأول وفاقا للكفاية . * ( و ) * يجوز أن * ( يأخذ الوصي أجرة المثل ) * لعمله ، ان عينها له الموصي مطلقا ، وكذا الزيادة لو وافقت الثلث ، والا فيتوقف على إجازة الورثة ، وكذا ان لم يعينها ، بشرط أن يكون بعمله متبرعا ، وفاقا لجماعة . * ( وقيل : ) * كما عن النهاية والحلي يأخذ * ( قدر الكفاية ) * له خاصة أو ولعياله أيضا على اختلاف الوجهين . ولا ريب أن الأول أحوط ، وان كان الثاني لا يخلو عن وجه . والأحوط والأولى أن له أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 285 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي