تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
* ( ولو عجز أحدهما ) * عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه * ( ضم إليه ) * أي إلى العاجز أمين من طرف الحاكم . ولو عجز عن القيام به أصلا بموت أو فسق أو جنون أو نحوهما ، ضم الأمين إلى الأخر ، وفاقا للأكثر في الأول ، وخلافا لهم في الثاني ، فاختاروا استقلال الأخر من دون ضم . وعلى المختار فهل للحاكم أن يفوض جميع الولاية إلى الثاني منهما بدلا عن الضميمة أم لا ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني . ولو عجزا معا أصلا ، فللحاكم أن ينصب ولو واحدا . وكل ذا إذا أوصى إليهما مطلقا أو مشترطا عليهما اجتماعهما معا * ( أما لو شرط لهما الانفراد ، تصرف كل واحد منهما وان انفرد ) * عن الأخر بغير خلاف . وفي جواز الاجتماع حينئذ نظر ، والجواز أظهر حيث تقوم قرينة على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة ، والا فالمنع أظهر عملا بمقتضى الشرط ، خصوصا إذا حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف للنظر حال الانفراد ، فينبغي القطع بالمنع هنا ، وكذا لو نهاهما عن الاجتماع . * ( ويجوز ) * لهما في هذه الحالة * ( أن يقتسما ) * بالتنصيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ولا يكون الموصي منع عنها ، والا فلا . ثم بعدها لكل منهما التصرف في نصيب الأخر وان كان في يد صاحبه . * ( وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ) * وعدم قبولها مطلقا وان كان الموصي أبا ، أو كان الموصى إليه فيه منحصرا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، خلافا للصدوق فأوجب القبول في المقامين ، وهو أقوى ان لم يكن خلافه إجماعا . * ( ويصح ) * رد الوصية مطلقا ولو قبلها ، ما دام الموصي حيا * ( ان بلغ الرد ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 283 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي