الحاكم ؟ وجهان ، ولعل الأظهر الثاني . وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم مات بعده ولو بلحظة .
* ( ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر ) * مطلقا * ( وتصح ) * إليه * ( من مثله ) * كذلك ان لم نشترط العدالة ، وأما مع اشتراطها فهل تكفي عدالته في دينه أم تبطل مطلقا ؟ وجهان ، أجودهما : الأول .
* ( وتصح الوصية إلى المرأة ) * إذا اجتمع فيها الشرائط المتقدمة بإجماعنا .
* ( ولو أوصى إلى اثنين ) * فصاعدا جاز * ( فإن أطلق أو شرط الاجتماع ) * في التصرف * ( فليس لأحدهما الانفراد ) * به ، بل عليهما الاجتماع فيه بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وان باشره أحدهما إجماعا في الأخير ، وعلى الأظهر الأشهر في الأول .
* ( ولو تشاحا ) * وتعاسرا ، فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الأخر * ( لم يمض ) * تصرفه * ( الا ما لا بد منه ) * وتدعو الحاجة إليه ، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق * ( كمؤنة اليتيم ) * والرقيق والدواب وإصلاح العقار وشراء كفن الميت . وزاد بعضهم قضاء ديونه ، وإنفاذ الوصية المعينة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ، والخصومة عن الميت وله وعن الطفل ، وله مع الحاجة ، ورد الوديعة المعينة ، والعين المغصوبة . وقيل : لم يمض تصرفه مطلقا ، وهو أوفق بالأصل .
* ( وللحاكم ) * الشرعي * ( جبرهما على الاجتماع ) * من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان .
* ( فإن تعذر ) * عليه جمعهما * ( جاز ) * له * ( الاستبدال ) * بهما * ( ولو التمسا القسمة ) * حيث وجب عليهما الاجتماع * ( لم يجز ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 282
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٨٢