تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

بفسقه وعدم عزله ، وهو على القول بعدم اشتراط العدالة ابتداء في محله . وهل تبطل الوصية بطرو الفسق ومن حينه أم يتوقف علم حكم الحاكم وعزله ؟ وجهان . وتظهر الفائدة في تصرفه قبل أن يعزله ، فينفذ على الثاني دون الأول ، وهو الوجه حيث يظهر أن الباعث للوصية إليه هو العدالة . وهل تعود الوصية بعوده عدلا ؟ الأشهر كما قيل والأقوى لا . * ( و ) * يعتبر فيه الحرية أيضا ف * ( لا يوصي إلى المملوك إلا بإذن المولى ) * فيصح عندنا وليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي ، ويصح قبله ، كما إذا قبل الحر نفسه . ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا للموصي أو غيره عند جماعة ، خلافا لآخرين فجوزوا الوصية إلى من عدا القن مطلقا ، كما يظهر من جمع ، أو إذا كان عبد نفسه ، كما صرح به بعضهم ، ولا يخلو عن قوة . * ( وتصح ) * الوصية * ( إلى الصبي ) * حال كونه * ( منضما إلى كامل لا منفردا ) * بغير خلاف * ( ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ) * مطلقا ولو لم يكن التصرف في الأمر الضروري * ( ثم ) * بعد بلوغه كاملا جائز التصرف * ( يشتركان ) * في التصرف مجتمعين . * ( وليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل ( 1 ) ) * بلوغه الا ما تضمن من تغيير وتبديل نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي تبع شرطه . وقوله « لا منفردا » يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا ، وان شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى الضم . ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل ، فهل للكامل الانفراد بالتصرف أم لا بل يداخله

هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، وفي المطبوع من المتن : بعد .