تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

* ( ولو أوصى لأهل بيته دخل ) * فيهم * ( الإباء ) * وان علو * ( والأولاد ) * وان نزلوا ، وفسرهم في التذكرة بالقرابة ، فيدخل فيهم الأعمام والأخوال وفروعهما أيضا ، ولا يخلو عن قوة حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان فيتبع ولو كان أخص مما في المتن . * ( و ) * أما * ( القول في ) * الوصية ل * ( العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء ) * ف * ( كما مر في الوقف ) * عليهم . * ( وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) * للموصى له من الوصية * ( إلى ورثته ) * دون ورثة الموصي * ( ما لم يرجع الموصي ) * عنها * ( على الأشهر ) * الأقوى ، وكذا إذا مات بعده وقبل القبول على الأشهر الأقوى . وظاهر التذكرة كون الحكم هنا إجماعا ، وأن الخلاف مختص بالصورة الأولى . كل ذا إذا خلف الموصى له وارثا خاصا * ( ولو لم يخلف وارثا ) * كذلك * ( رجعت الوصية إلى ورثة الموصي ) * وفاقا للمعظم ، خلافا للحلي فألحق به الإمام عليه السلام ، وهو نادر . * ( وإذا قال : أعطوا فلانا ) * كذا ولم يعين عليه مصرفا * ( دفع إليه يصنع به ما شاء ) * ولا كذلك لو عين عليه المصرف فإنه يتعين عليه . * ( وتستحب الوصية لذوي القرابة ) * مطلقا * ( وارثا كان أو غيره ) * وتتأكد في الثاني ، فقد ورد : ان من لم يوص لذوي القرابة ممن لا يرثه ، فقد ختم عمله بمعصيته ( 1 ) . ما يعتبر في الأوصياء : * ( الرابع : في الأوصياء ، ويعتبر ) * في الوصي * ( التكليف ) * بالبلوغ والعقل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 471 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 279 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي