ثم الوصية لها بعده ، وهو بعيد . وأخرى على أن المراد من الثلث العتق من الوصية وتعطى ما فضل منها ، وهو قريب . * ( وإطلاق الوصية ) * لجماعة * ( يقتضي التسوية ) * بينهم في الحصة ، وان اختلفوا ذكورة وأنوثة وكانوا أجانب أو ورثة ، بغير خلاف * ( و ) * لا إشكال إلا * ( في الوصية لأخواله وأعمامه ) * فإن فيها * ( رواية ( 1 ) ) * بالتفضيل للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث * ( كالميراث ) * ذهب إليها الشيخ والقاضي . * ( والأشبه التسوية ) * فيهم أيضا ، وفاقا للحلي وعامة المتأخرين ، والرواية شاذة مهجورة ، كما صرح به المصنف في الشرائع ( 2 ) . كل ذا * ( ما لم ينص ) * الموصي * ( على التفضيل ) * وأما معه فيتبع كيف كان بلا خلاف ، وان كان المفضل أنثى أو خالا وقلنا بمفضوليته مع العم . * ( وإذا أوصى لقرابته ) * وأطلق * ( فهم المعروفون بنسبه ) * مطلقا على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : ) * كما في الغنية وعن المفيد والنهاية ( 3 ) انه * ( لمن يتقرب إليه بآخر أب ) * وأم له * ( في الإسلام ) * بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إلى ما قبله ، وهكذا إلى أبعد جد وجدة له في الإسلام وفروعهما ، ويحكم للجميع بالقرابة . ولا يرتقى بآباء الشرك وان عرفوا بقرابته ، وفيه أقوال أخر كلها ضعيفة . ثم على أي معنى حمل ، يعم الذكر والأنثى والفقير والغني والقريب والبعيد . ولا فرق بين قوله : أوصيت لأقاربي وقرابتي وذوي رحمي ، لاشتراك الجميع في المعنى ، وينصرف الوصية إلى الموجود منهم مطلقا اتحد أو تعدد ، ذكروا في الوصية بصيغة الجمع أو المفرد .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 278
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 454 ، ب 62 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 254 .
( 3 ) النهاية ص 614 .