وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها ، فعلى الأول يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره .
ما يشترط في بيع العين الحاضرة :
* ( الثالث : لاتباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة ) * لها * ( أو الوصف ) * الرافع للجهالة ، ويكون في كل شيء بحسب ما يراد في المعاملة به في العادة ، بحيث تكون المعاملة بدونه غررا ومجازفة .
ففي نحو الفرس بنحو الصغر والكبر دون مقدار اللحم ، وفي نحو الغنم المطلوب من شرائه مقداره به ، وفي نحو الفيل المطلوب طوله وعرضه كما قيل بهما وفي الثوب المطلوب به أوصافه التي تتفاوت القيمة بتفاوتها بها وهكذا .
* ( ولو كان المراد ) * ببيعها * ( طعمها ) * كالدبس مثلا * ( أو ريحها ) * كالمشك والعنبر ونحوهما * ( فلا بد من اختيارها ) * بهما أو الوصف ، هذا * ( إذا لم يفسد ) * المبيع * ( به ) * بالاختبار ، والا فيجوز بيعه من دونه ، كما يأتي .
* ( ولو بيع ) * مثلهما * ( ولما يختبر ) * بالأمرين ولم يوصف بهما ، أو وصف وصفا لم تزل معه الجهالة ، بناء على أصالة الصحة من الآفة فيما هي الأصل فيه * ( ف ) * في الجواز وعدمه * ( قولان ) * ولكن * ( أشبههما ) * وأشهرهما * ( الجواز ) * مع العلم به من غير هذه الجهة ، كاللون والقوام ونحوهما مما يختلف باختلافه القيمة * ( وله الخيار لو خرج معيبا ) * بين الرد والأرش ان لم يحدث فيه حدثا زائدا على اختباره .
* ( ويتعين الأرش بعد الاحداث فيه ) * الزائد ، كما في غيره من أنواع البيوع ، وان كان المشتري المحدث أعمى على الأقوى ، والقول الثاني بالعدم ، الا بالاختبار أو الوصف لجماعة من القدماء ، وهو أحوط وأولى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 28
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٨