تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

منهما من * ( الكيل أو الوزن أو العدد ) * أو الذرع أو المشاهدة . * ( فلو باع ما يكال ) * عادة * ( أو يوزن أو يعد ) * أو يذرع أو يشاهد * ( لا كذلك بطل ) * للغرر . والمعتبر صاع البلد ومكياله المشهور ، فلا يجوز بالنادر . ويجوز الاعتماد في الكيل والوزن على اخبار البائع . * ( ولو تعذر ( 1 ) ) * الوزن فيما يوزن * ( والعد ) * فيما يعد * ( اعتبر مكيال واحد ) * أولا وأخذ الباقي بعد ذلك * ( بحسابه ) * بلا خلاف في الجواز . وانما اختلفوا في اشتراطه بالتعذر ، كما في المتن وكثير ، تبعا لمورد النص ( 2 ) أو التعسر كما قيل ، جمعا بينه وبين عموم ما دل على نفيه ، أو عدم الاشتراط بشيء منهما كما عليه شيخنا الشهيد الثاني وغيره ، لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت وللخبرين ( 3 ) ، والأحوط الأول ، والثاني لا يخلو عن وجه . ثم إن المحكي عن الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشرع مطلقا ، وان لم يبع الآن كذلك ، وإثباته من النص مشكل ، إلا أن الأمر فيه هين بناء على عدم معلومية مثله في زمانه لنا الآن ، إلا في نحو الطعام والزيت والجص وأمثالها مما تباع الآن كذلك ، وان غير الكيل بالوزن في بعض وعكس في آخر ولا بأس في المشهور لا ضبطية الوزن ويحتاط في العكس ، وان ألحقه جماعة بالأول ، للخبر ( 4 ) وفيه ضعف سندا ودلالة ، مع أن في السرائر ( 5 ) نفى الخلاف عن عدم جوازه . * ( و ) * يتفرع على الشرط أنه * ( لا يكفي مشاهدة الصبرة ) * المجهولة * ( ولا

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : تعسر .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 258 ، ب 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 255 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 63 ، ح 1 .
( 5 ) السرائر ص 214 .