تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

* ( ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ ) * وشبههما * ( جاز شراؤه ) * بدونه ، بعد تعيينه بوجه آخر كما مضى ، بل الجواز هنا أولى ، ولذا لم يختلفوا فيه هنا ، وان اختلفوا في إطلاقه أو تقييده ، بشرط الصحة أو مع البراءة من الآفة أو أحدهما على أقوال ، أشهرها وأظهرها أولها ، بل قيل : مراد المشترطين جواز البيع بالشرطين لا اشتراطهما ، فلا خلاف في المعنى . * ( ويثبت ) * مع الصحة * ( الأرش لو خرج معيبا لا الرد ) * لمكان التصرف * ( ويرجع بالثمن ) * كله * ( لو لم يكن لمكسورة قيمة ) * تبذل له عادة ، كالجوز الفارغ والبيض الفاسد مطلقا ، ولو اشترط البائع البراءة من العيب على الأقوى ، والأظهر الأشهر انفساخ العقد من أصله . * ( وكذا يجوز بيع المسك في فأره ) * ونافجته ( 1 ) ، وهي الجلدة المشتملة عليه * ( وان لم تفتق ) * فتختبر ، بشرط العلم بمقداره ونحوه مما يعتبر في شرائه ويتفاوت قيمته باختلافه ، ولكن فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشم أحوط . * ( ولا يجوز بيع سمك الأجام ) * من دون ضميمة ، إذا لم يكن محصورا مشاهدا * ( لجهالته ) * ولو بعضا ، بلا خلاف فيه ولا في الجواز ، كما قيل مع الحصر والمشاهدة ، لانتفاء الجهالة . والحكم بالمنع مطلق * ( وان ضم إليه القصب ) * ونحوه * ( على الأصح ) * الأشهر . * ( وكذلك اللبن في الضرع ) * بفتح الضاد أي الثدي ، لم يجز بيعه * ( ولو ضم إليه ما يحتلب منه ) * على الأشهر ، خلافا للنهاية ( 2 ) وجماعة فالجواز فيهما ،

هامش
( 1 ) النافجة : وعاء المسك ، الجلدة التي يجتمع فيها المسك ، وهي سرة غزال المسك .
( 2 ) النهاية ص 400 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 29 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي