تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧

المكيال المجهول ) * كقصعة حاضرة وان تراضيا عليه ، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وان عرفا قدره تخمينا أو كالاه أو وزناه بعد ذلك . ولا العد المجهول ، بأن عولا على مليء اليد ، أو آلة يجهل ما تشتمل عليه ، ثم اعتبر العد به . * ( ويجوز ابتياع جزء مشاع ) * معلوم * ( بالنسبة ) * كالنصف والثلث * ( من معلوم ) * بالكيل أو الوزن مطلقا * ( وان اختلفت أجزاؤه ) * كالجواهر والحيوان بلا خلاف ، فيجوز بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف ، والشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف . واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر الماتن منها بعضا منطوقا وبعضها مفهوما . وجملتها : أنها اما أن تكون معلومة المقدار ، أو مجهولته ، فان كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع ، وبيع مقدار معين علم اشتمالها عليه كقفيز وبيعها كل قفيز بكذا ، لا بيع كل قفيز منها بكذا . والمجهولة يبطل بيعها في الأقسام الخمسة ، إلا في الثالث بشرط العلم باشتمالها على المقدار كما عن الأكثر ، أو مطلقا على قول من يجبر نقص المبيع فيه ، إذا تحقق بالخيار بين أخذ الموجود منها بحصة من الثمن وبين الفسخ . ولا خلاف فيما عداه ، الا ما يحكى عن الشيخ من الحكم بالصحة في القسم الرابع ، ولو كان الصبرة مجهولة ، وهو ضعيف كاحتمال الفاضل فيها الصحة في القفيز الواحد لا الجميع . وهل ينزل القدر المعلوم على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني عند جماعة ، ويعضده رواية ( 1 ) صحيحة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 272 ، ب 19 .