الأقوى اعتبار قبوله وفاقا للحلي .
ثم إن اتحد فهي له ، وان تعدد قسم الموصى به على العدد ، وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، ولا فرق بين أن تلدهما معا في المدة المشترطة ، للعلم بوجودهما حال الوصية ، أو على التعاقب بأن تلد الأول في أقل من ستة أشهر من حين الوصية والثاني في أقل منهما من حين الولادة ، كما صرح به في التذكرة ، قال : وان زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا ، لأنهما حمل واحد إجماعا .
* ( و ) * تصح * ( للذمي ) * الملتزم بالشرائط مطلقا * ( ولو كان ) * من الموصي * ( أجنبيا ) * على الأقوى .
* ( وفيه أقوال ) * أخر أنهاها بعضهم إلى سبعة ، ولا دليل على شيء منها سوى القول بالمنع مطلقا .
* ( ولا تصح للحربي ) * على الأظهر الأشهر * ( ولا لمملوك غير الموصى ) * مطلقا * ( ولو كان مدبرا أو أم ولد ) * أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا على الأقوى .
* ( نعم لو أوصى لمكاتب ) * الغير و * ( قد تحرر بعضه مضت الوصية ) * وصحت * ( في قدر نصيبه من الحرية ) * وكذا لو كان بعضه محررا من غير جهة الكتابة .
* ( وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه ) * مطلقا * ( وأم ولده ) * بلا خلاف .
* ( ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ) * حيث يكون معينا * ( وان زاد أعطي العبد الزائد ) * كائنا ما كان * ( وان نقص عن قيمته ) * ولم تبلغ ضعفه عتق منه بحسابه و * ( سعي في الباقي ) * بغير خلاف ، وكذا إذا بلغت ضعفه على الأشهر الأظهر ، وفي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 276
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٦