تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

الخلاف ( 1 ) الإجماع . * ( وقيل : ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ) * للنص ( 2 ) * ( وفي المستند ضعف ) * دلالة بل وسندا أيضا . ولا فرق في ذلك بين صورتي الوصية له بالثلث المشاع أو المعين . * ( ولو أعتقه عند موته وليس له غيره وعليه دين ، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق ) * فيما يخصه من الثلث بعد الدين ، واستسعى في الخمسة الأسداس الباقية ، ثلاثة منها للديان والباقي للورثة ، بلا خلاف * ( والا بطل ) * وفاقا لجماعة . وقيل : تصح هنا كالأول . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( وجه آخر ) * بنفوذ العتق من الأصل وسقوط الدين من رأس للحلي ، وهو * ( ضعيف . ) * وهل الحكم بذلك مختص بالمنجز ، كما في ظاهر العبارة وصريح الشرائع ( 3 ) أو يعمه والوصية ، كما هو ظاهر الجماعة القائلين بما في العبارة ؟ قولان ، والثاني لا يخلو عن قوة . * ( ولو أوصى لأم ولده صح ) * بلا خلاف * ( وهل تعتق من الوصية ؟ ) * كما عليه جماعة * ( أو من نصيب الولد ؟ ) * كما عليه آخرون * ( قولان ) * مشهوران ، أقواهما الأول . وفيه قول آخر بالتخيير بين الأمرين ضعيف . * ( فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية ) * . * ( وفي رواية ( 4 ) ) * صحيحة أنها * ( تعتق من الثلث ولها الوصية ) * وهي مخالفة للأصول والإجماع ، فحمل تارة على صورة عتقها في المرض قبل الموت

هامش
( 1 ) الخلاف 2 - 312 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 467 ، ح 2 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 253 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 - 469 ، ب 82 .