وأخرى بالفعل ، كبيع العين الموصى بها وان لم يقبضها ، أو رهنها مع الإقباض قطعا وبدونه على قول ، أو هبتها كذلك ، أو الوصية بها لغير من أوصى له أولا أو فعل ما يبطل الاسم .
ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام ، وعجن الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج مغزولة ، أو خلطه بالأجود ، أو مطلقا على الخلاف بحيث لا يتميز .
قيل : والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة ، كاف في الفسخ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما وختانهما ، وتعليمهما ، ووطئ الأمة بدون إحبالها . وهو حسن .
ولو حصل منه ما يشك في الرجوع ، فالأصل عدمه .
والحكم بالرجوع فيما مر مشروط بكون العين متعلق الوصية دون الكلي ، فلو أوصى به ثم تصرف في أفراده ، لم يكن ذلك رجوعا الا مع القرينة .
ما يعتبر في الموصى له :
* ( الثالث : في الموصى له ، ويشترط وجوده ) * عند الوصية * ( فلا تصح للمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه ) * أو وجوده * ( وقت الوصية فبان ميتا ) * في تلك الحالة أو غير موجود .
* ( وتصح الوصية للوارث ) * عندنا * ( كما تصح للأجنبي ) * إجماعا .
* ( و ) * تصح * ( للحمل بشرط وقوعه حيا ) * والعلم بوجوده حال الوصية .
ويتحقق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، أو لأقصى مدة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى . ويتفرع على الشرط الأول بطلانها لو وضع ميتا ، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه .
وفي اعتبار قبوله هنا وجه قوي ، وان لم نعتبره من ولي الحمل ، مع أن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 275
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٥