تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وأخرى بالفعل ، كبيع العين الموصى بها وان لم يقبضها ، أو رهنها مع الإقباض قطعا وبدونه على قول ، أو هبتها كذلك ، أو الوصية بها لغير من أوصى له أولا أو فعل ما يبطل الاسم . ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام ، وعجن الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج مغزولة ، أو خلطه بالأجود ، أو مطلقا على الخلاف بحيث لا يتميز . قيل : والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة ، كاف في الفسخ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما وختانهما ، وتعليمهما ، ووطئ الأمة بدون إحبالها . وهو حسن . ولو حصل منه ما يشك في الرجوع ، فالأصل عدمه . والحكم بالرجوع فيما مر مشروط بكون العين متعلق الوصية دون الكلي ، فلو أوصى به ثم تصرف في أفراده ، لم يكن ذلك رجوعا الا مع القرينة . ما يعتبر في الموصى له : * ( الثالث : في الموصى له ، ويشترط وجوده ) * عند الوصية * ( فلا تصح للمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه ) * أو وجوده * ( وقت الوصية فبان ميتا ) * في تلك الحالة أو غير موجود . * ( وتصح الوصية للوارث ) * عندنا * ( كما تصح للأجنبي ) * إجماعا . * ( و ) * تصح * ( للحمل بشرط وقوعه حيا ) * والعلم بوجوده حال الوصية . ويتحقق بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ، أو لأقصى مدة الحمل فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى . ويتفرع على الشرط الأول بطلانها لو وضع ميتا ، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه . وفي اعتبار قبوله هنا وجه قوي ، وان لم نعتبره من ولي الحمل ، مع أن