ما يعتبر في الموصى : * ( الثاني : في الموصي ، ويعتبر فيه كمال العقل ) * فلا تصح من المجنون ولو كان أدواريا إذا كانت حال جنونه إجماعا ، وتصح من السفيه مطلقا ولو في غير وجوه البر على الأقوى . * ( والحرية ) * فلا تصح وصية المملوك مطلقا ، الا المكاتب إذا أدى من مكاتبته شيئا ، فتصح فيها بقدر ما أدى . ثم إن المنع إذا مات على العبودية ، وأما لو عتق وملك ففي صحة وصيته حال الرقية وجهان ، أجودهما : العدم استصحابا له . * ( وفي ) * صحة * ( وصية من بلغ ) * بحسب السن * ( عشرا ) * وكان مميزا صارفا لها * ( في البر ) * والمعروف ، كبناء المساجد والقناطر وصدقة ذوي الأرحام * ( تردد ) * واختلاف * ( و ) * لكن * ( المروي ( 1 ) ) * في المعتبرة المستفيضة * ( الجواز ) * وهي مع ذلك مشهورة ، حتى أن عليه الإجماع في الغنية ، والحلي المخالف شاذ فلا مسرح عنه ولا مندوحة . ويشترط فيه زيادة على التمييز وضع الوصية في محلها ، كما يفعله العقلاء . * ( ولو جرح ) * الموصي * ( نفسه بما فيه هلاكها ) * عمدا * ( ثم أوصى لم تقبل ) * وصيته على الأظهر الأشهر . * ( ولو أوصى ثم جرح ) * نفسه * ( قبلت ) * وصيته مطلقا ولو عمدا بلا خلاف . وفي حكمه ما لو أوصى ثم جن أو صار سفيها ان منعنا وصيته فتقبل . * ( وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء ) * في مرض أو صحة بغير خلاف . ويتحقق تارة بالقول ، كرجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت ، أو فسخت ، أو هذا لوارثي ، أو ميراثي ، أو حرام على الموصى له ، أو لا تفعلوا كذا ، أو نحو ذلك
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 274
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 428 ، ب 44 .