كالأخذ والتصرف . * ( وتكفي ) * في الإيجاب * ( الإشارة ) * وكذا الكتابة * ( الدالة على المقصود ) * مع تعذر اللفظ بخرس أو اعتقال لسان إجماعا . * ( ولا تكفي الكتابة ) * وكذا الإشارة * ( ما لم تنضم ) * إليهما * ( القرينة ) * الحالية * ( الدالة على الإرادة ) * إجماعا . وظاهر العبارة كفايتها مع القرينة مطلقا ولو لم يكن حال ضرورة ، واحتمله في التذكرة ، ولا يخلو عن قوة حيث تكون القرينة قطعية . * ( ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت ) * وان علم أنه خطه مع التجرد عن القرينة الدالة على وصيته بما فيه مطلقا وان عمل ببعضه الورثة على الأشهر الأظهر . * ( وقيل : ) * كما عن النهاية ( 1 ) انه * ( ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف ) * لما في النص ( 2 ) الدال عليه من القصور متنا ودلالة وان صح سندا . * ( ولا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم ) * في ظلمة * ( وكذا وصية المسلم للبيع والكنائس ) * بلا خلاف . وفي صحة وصية الكافر لهما وجهان ، ظاهر المصنف هنا نعم ، وفي الشرائع ( 3 ) العدم وهو الأظهر ، لكن قيل : يقرون عليهما لو ترافعوا إلينا إجراءهم على أحكامهم وهو معنى الصحة ظاهرا ، وان كان في نفسه باطلا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 273
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٣
هامش
( 1 ) النهاية ص 622 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 437 ، ح 2 ، ب 48 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 244 .