التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة . وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية ، ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة ، وبالقوة كالثمرة المتجددة . وفي المنفعة المؤبدة منها والمؤقتة والمطلقة . واقتصر على ما في العبارة جماعة ، ولما كان منتقضا في عكسه بالوصية عليهم زاد الماتن هنا والشهيد في اللمعة ( 1 ) : * ( أو تسليط على تصرف بعد الوفاة ) * وبالقيد تخرج الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في حال الحياة المتعلقة بالعين أو المنفعة والوكالة ، لأنها تسليط على التصرف في الحياة . وربما يزيد فيه غير ذلك مما لا يحتاج إليه ، بل ولا إلى ما ذكر ، والأمر سهل . * ( وتفتقر ) * الوصية * ( إلى الإيجاب ) * إجماعا * ( والقبول ) * مطلقا ، ولو في الوصية في جهة عامة أو لغير معين ، خلافا لجماعة فيهما ، والأول أقوى ان لم يكن الإجماع على خلافه منعقدا كما في الروضة . ويتولاه ان شرطناه الناظر في تلك المصلحة أو حاكم الشريعة . وليست المقارنة بينهما بشرط هنا إجماعا ، بل في صحة القبول قبل الموت مطلقا قولان ، أشهرهما وأظهرهما : العدم . ولا يشترط فيها شيء آخر غيرهما حتى القبض على الأقوى . وإيجابها كل لفظ دل على المعنى المطلوب منها ، كأوصيت لفلان بكذا ، أو افعلوا بعد وفاتي كذا ونحوهما . والقبول الرضا بما دل عليه الإيجاب ولو فعلا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 272
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) اللمعة 5 - 11 .