تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

للمشتري على الأول ، كما أن نماء الثمن المعين للبائع ، وهما للمالك المجيز على الثاني . ولو لم يجز المالك ، رجع في عين ماله ونمائه مطلقا ، وعوض منافعها المستوفاة وغيرها ، وقيمة التالف من ذلك أو مثله على المشتري ، ويرجع هو بذلك كله على البائع ، إذا لم يحصل له نفع في مقابله ، ومع حصوله اشكال . كل ذا إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع ، أو ادعى البائع الأذن ، والا لم يرجع بما اغترم . وهل يرجع بالثمن ؟ المشهور لا مطلقا ، وقيده شيخنا الشهيد الثاني بما إذا تلف ، قال : أما مع بقائه فله الرجوع ، لأنه ماله وهو مسلط عليه بمقتضى النص ( 1 ) ولو لم يحصل منه ما يوجب النقل عن ملكه ، لأنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له لا مجانا ، بل يحتمل الرجوع مطلقا ، وفاقا للمحقق في بعض فتاويه ، لتحريم تصرف البائع فيه ، لأنه أكل مال بالباطل فيكون مضمونا عليه . ولولا ادعاء العلامة في التذكرة الإجماع على عدم جواز الرجوع مع تلف العين لكان في غاية القوة ، وهو حسن . * ( ولو باع مالا يملكه مالك ) * في العرف والعادة * ( كالحر وفضلات الإنسان ) * من شعره ووسخه * ( والخنافس ) * والبق والبرغوث والقمل * ( والديدان ) * المتعارفة * ( لم ينعقد ) * البيع ، وان لو حظ بعض المنافع الموصوفة له في مواضعها . * ( ولو جمع بين ما يملك ) * بصيغة المبني للفاعل * ( وما لا يملك ) * بها * ( في عقد واحد ، كعبده وعبد غيره ، صح ) * البيع ولزم * ( في عبده ) * خاصة بلا خلاف * ( ووقف ) * في * ( الأخر على الإجازة ) * على المختار في الفضولي ، ويفسد على غيره .

هامش
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : الناس مسلطون على أموالهم .