تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز * ( بيعه ) * ولا هبته ، ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وبالإجماع عليه كذلك صرح جماعة ، فلا شبهة في ذلك * ( إلا أن يقع خلف ) * ونزاع بين أربابه * ( يؤدي إلى فساده ) * وخرابه ، فيجوز بيعه حينئذ * ( على تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، ولكن الأشهر بل الأظهر الجواز ، وينبغي صرف ثمنه إلى وقف آخر يضاهي وقف المالك ، توصلا إلى غرضه أو ما يقرب منه مهما أمكن . وربما يستثنى من المنع عن البيع صورتان أخريان : إحداهما : إذا أحدث بالموقوف عليهم ما يمنع الشرع به عن معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم . والثانية : ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه ، كجذع منكسر وحصير خلق ونحوهما ، فيتولي المتولي الخاص بيعه ، أو الحاكم مع عدمه ، أو سائر عدول المؤمنين وشراء ما ينتفع به . ولا بأس باستثناء هذه الصورة حيث لا ينتفع به بوجه من الوجوه ، وأما الأولى فالأظهر عدم استثنائها ، ويلحقها حينئذ حكم الوقف على مصلحة بطل رسمها ، فيصرف في وجوه البر . * ( السادسة : إطلاق الوقف ) * على نحو الأولاد أو الأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة * ( يقتضي التسوية ) * بين ذكورهم وإناثهم في الحصة لا يفضل بعضهم على بعض بالكلية ، على الأشهر الأظهر . * ( فإن فضل ) * الذكور على الإناث ، أو بالعكس ، أو بعضا منهما على بعض * ( لزم ) * بلا خلاف . وكذا لو قال : على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلَّى الله عليه وآله في الميراث كما لو صرح بالعكس . * ( السابعة : إذا وقف على الفقراء ) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهما من ذوي