تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

خاصة . وقيل : في الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا العبد لك . والأمر في ذلك سهل ، لكونها أمور اصطلاحية ليس فيها مشاحة . * ( وتلزم ) * السكنى بعد القبض * ( لو عين المدة ) * فلا رجوع فيما دونها * ( وان مات المالك ) * على الأشهر الأظهر . * ( وكذا ) * تلزم * ( لو قال له : ) * أسكنتك * ( عمرك ) * و * ( لم تبطل بموت المالك ، و ) * انما * ( تبطل بموت الساكن ) * خاصة على الأشهر الأظهر . * ( ولو قال : ) * أسكنتك عمري ، واليه الإشارة بقوله : * ( حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن ، وانتقل ما كان له ) * من الحق * ( إلى ورثته ) * بغير خلاف . وهذه الأحكام في العبارة وان اختصت بالسكنى المختصة بنحو الدار ، إلا أن مقتضى الأصول عمومها لكل رقبى وعمري ولو كانت بغير متعلق السكنى متعلقة ، كالمتاع وما أشبهه . ومورد المتن والنص ( 1 ) مختص بجعل الغاية عمر المالك أو المعمر ، ويضاف إلى ذلك عقب المعمر كما في الثاني . وهل يجوز التعليق بعمر غيرهما ؟ قال الشهيد : نعم . ويحتمل قويا العدم ، ولكن الأول أجود . * ( وان أطلق ) * السكنى * ( ولم يعين ) * لها * ( مدة ) * معلومة * ( ولا عمرا ) * أصلا ، صح السكنى بلا خلاف و * ( تخير المالك في إخراجه مطلقا ) * أي متى شاء بلا خلاف ، للمعتبرين ( 2 ) ، وليس فيهما كالمتن لزوم الإسكان في الجملة ، كيوم ونحوه مما يسمى إسكانا عرفا وعادة ولا عدمه ، وعن الأكثر الثاني .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 331 ، ب 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 327 ، ب 4 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 253 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي