عدم الإقباض ، والأشهر الأظهر عدم الجواز مطلقا .
* ( أما النقل عنهم ) * أي عن الموقوف عليهم أولادا كانوا أو أجانب * ( فغير جائز ) * قولا واحدا .
مسائل في أحكام الوقف :
* ( وأما اللواحق فمسائل : ) *
* ( الأولى : إذا وقف في سبيل الله ، انصرف إلى ) * مطلق * ( القرب ، كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد ) * والقناطر ونفع المحاويج وغير ذلك ، على الأظهر الأشهر ، وفيه قولان آخران شاذان ولا فرق فيه عند الأكثر بين أن يقتصر على سبيل الله ، أو يضم الثواب وسبيل الخير .
ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا ، خلافا للشيخ في أحد قوليه ، وهو أيضا شاذ .
* ( الثانية : إذا وقف على مواليه دخل ) * فيهم * ( الأعلون ) * المعتقون له * ( والأدنون ) * الذين أعتقهم ، ولا ريب فيه مع القرينة الدالة على دخولهم أجمع كما لا ريب في دخول بعضهم بها خاصة دون الأخر ، وفي حكمها تفسيره حيث انتفت ، فيرجع إلى ما يفسره . وانما الإشكال مع عدمهما ، كأن وقف على مدلول هذه اللفظة ، والأصح القول بالبطلان ، وفاقا لجماعة .
* ( الثالثة : إذا وقف على أولاده ) * اختص في المشهور - كما قيل - بأولاد صلبه دون أولاد أولاده ، ولا بأس به حيث يتبادرون هم دونهم ، والا فالعموم لهم مقتضى الأصل اللغوي .
وحيثما دخل أولاد الأولاد بذلك ، أو بالتصريح بالوقف عليهم * ( اشترك أولاد البنين والبنات ، الذكور ) * منهم * ( والإناث بالسوية . ) * وكما يدخل الإناث في أولاد الواقف ، كذا يدخل الخناثى مطلقا ، حصرناهم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 249
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٩