* ( ولو وقف على مصلحة ) * خاصة من مصالح المسلمين ، كالمساجد والقناطر وشبهها * ( فبطلت ) * واندرس رسمها * ( قيل : يصرف في ) * وجوه * ( البر ) * والقائل الشيخ وباقي الجماعة ، من غير خلاف بينهم أجده ، وفي جملة من العبارات إيماء إلى الإجماع . وفي وجوب صرفه في الأقرب إلى تلك المصلحة ، فيصرف وقف المسجد إلى مسجد آخر ، والمدرسة إلى مثلها ، وجوازه في مطلق القرب وجهان ، أحوطهما : الأول . ثم إن أصل الحكم لا ريب فيه لو كان المذكور بخصوصه من المصلحة الخاصة مما لا يعلم بانقطاعه غالبا ، كما ذكرنا من الأمثلة . ولو علم انقطاعها كذلك ، ففي انسحاب الحكم فيه أو لحقوقه بالوقف المنقطع الأخر وجهان ، والاحتياط لا ينبغي تركه في نحو المقام . * ( وإذا ) * وقف على جماعة و * ( شرط إدخال من يوجد من الموجود ) * منهم * ( صح ) * ولا كذلك لو شرط إخراج من يريد منهم ، أو نقله عنهم إلى من سيوجد فلا يصح الوقف بلا خلاف في الأول ، وعلى الأشهر الأظهر في الثاني ، وان كان الصحة في الجملة أحوط . * ( ولو أطلق الوقف ) * وجرده عن هذا الشرط * ( وأقبض ) * الموقوف من الموقوف عليه أو من في حكمه * ( لم يصح إدخال غيرهم معهم ) * مطلقا * ( أولادا كانوا أو أجانب ) * على الأشهر الأظهر . * ( وهل له ) * مع الإطلاق وعدم الشرط * ( ذلك ) * أي الإدخال * ( مع أصاغر ولده ) * لو وقف عليهم ؟ * ( فيه خلاف ) * بين الأصحاب * ( والجواز مروي ( 1 ) ) * في أخبار لا يخلو عن قصور في سنده أو ضعف في دلالته ، ويمكن حملها على صورة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 248
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 301 ، ح 2 وغيره .