في البنين والبنات أم جعلناهم طبقة ثالثة . ولا كذلك لو وقف على أولاد البنين خاصة أو البنات كذلك ، فلا يدخل أولاد الخناثى . ولو جمع بينهما كأن وقف على أولاد البنين والبنات ، ففي دخول أولادهم قولان . * ( الرابعة : إذا وقف على الفقراء ، انصرف ) * نماء الوقف * ( إلى فقراء البلد ) * أي بلد الواقف * ( ومن يحضره ) * منهم خاصة . * ( وكذا ) * لو وقف على * ( كل قبيلة متبددة ) * غير منحصرة ممن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها * ( كالعلوية والهاشمية والتميمية ) * ونحوهم من الطوائف الغير المنحصرة ، فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النماء إليهم . * ( ولا يجب تتبع من لم يحضره ) * منهم بغير خلاف للنص ( 1 ) ، وظاهره النهي عن التتبع ، وبه أفتى بعضهم ، لكن قيده بصورة وجود المستحق في البلد ، وهو أحوط ، خلافا للشهيدين فجوازه مطلقا ، كما هو ظاهر المتن ولعله أقوى . ثم إن ظاهره كالمتن وكثير وجوب الصرف إلى جميع من في البلد ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر . ولا تجب التسوية في القسمة على تقديره ، بلا خلاف يظهر . وعلى المختار فهل يجب استيعاب الثلاثة ، أو يجوز الاقتصار على اثنين ، أو الواحد أقوال ، أجودها الأخير ، وان كان أحوطها الأول حيث لا يحتاط باستيعاب جميع من في البلد . * ( الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ) * الذي شرط فيه مع شرعيته ، فتجب مراعاته من ترتيب ، أو تشريك ، أو تفضيل في المنافع ، أو تسوية فيها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 250
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 308 ، ب 8 .