* ( ويتساوى فيه ) * أي في ذلك الوقف استحقاقا وقدرا * ( الذكور والإناث ) * وان وقع بلفظ الذكور كالهاشميين والعلويين . * ( و ) * إذا وقف على * ( قومه ) * انصرف إلى * ( أهل لغته ) * على الأشهر ، وان اختلفوا في الإطلاق والتقييد بالذكور منهم خاصة ، وهو أحوط بل وأظهر . وقيل : بالرجوع إلى المعلوم من قصده مع إمكانه ، والا فإلى المعروف من ذلك الإطلاق عند قومه ، ولا ريب فيه مع إمكانه ، وانما الإشكال مع عدمه . وقيل : بالرجوع إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته ولا ريب أنه أحوط إذا كان عشيرته من أهل لغته ، ولم يكن ثمة شاهد حال ينصرف الوقف إلى غيرهم . ويشكل إذا كانوا من غير أهل لغته أو وجد شاهد حال يصرف إلى غيرهم مع عدم تعينهم ، والأولى فيه الرجوع إلى الأشهر . * ( و ) * إذا وقف على * ( عشيرته ) * انصرف إلى الخاص من قومه الذين هم * ( الأدنون ) * والقريبون منه * ( في نسبه ) * على الأشهر الأظهر . * ( ويرجع في الجيران ) * إذا وقف عليهم * ( إلى العرف ) * لأنه المحكم فيما لم يرد به من الشرع بيان ، ولكن لم أقف على قائل به عدا الفاضلين ، ولا ريب فيه مع معلوميته وشهادة الحال بانصراف الوقف إليه ، ولعله لا نزاع فيه ، بل هو مختص بصورة فقد الشاهد . * ( و ) * الأقوى فيه ما * ( قيل : ) * من أنه هو * ( من يلي داره ) * أي دار الوقف * ( إلى أربعين ذراعا ) * بالذراع الشرعي من كل جانب ، وفي الغنية الإجماع عليه . * ( وقيل : ) * هو من يلي داره * ( إلى أربعين دارا ، وهو ) * مع جهالة قائله شاذ * ( مطروح ) * ولكن دل عليه روايات ( 1 ) معتبرة ، لكنها شاذة موافقة لمذهب عائشة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 247
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 491 ، ب 90 .