تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

هنا وفي الشرائع ( 1 ) خاصة ، ولم أجد قائلا به غيره ، وهو ضعيف غايته ، كالقول بالمنع مطلقا ولو كان ذا قرابة . والأجود التفصيل بينه فالصحة وبين الأجنبي فالفساد كما عليه جماعة ، وظاهر الغنية عدم الخلاف في الأول ، وفي صريح الخلاف الإجماع . ومن الأدلة على هذا التفصيل يتعدى الحكم إلى سائر معاندي الحق منعا وجوازا . * ( ولو وقف المسلم على الفقراء ) * أو العلماء أو نحوهما مما يدل على وصف مع العموم لغة * ( انصرف إلى ) * ذي الوصف من * ( فقراء المسلمين ) * وعلمائهم . * ( ولو كان ) * الواقف المتلفظ بتلك اللفظة * ( كافرا ، انصرف إلى ) * ذي الوصف من * ( فقراء نحلته ) * وملته بلا خلاف ، عملا بالعرف وشهادة الحال المخصصين للعموم ، ومع فقدهما يتجه الأخذ بالعموم . ومقتضى القاعدة انصراف الوصف إلى ذي الوصف من أهل مذهب الواقف لا مطلقا . فلو وقف امامي على الفقراء ، انصرف إلى فقراء الإمامية ، دون سائر فرق الإسلام الباطلة ، وكذا في صورة العكس ، ولعله مراد الأصحاب ، وان كان عبائرهم مطلقة ، لكن سيأتي من الخلاف ما ربما يعارضه . * ( والمسلمون ) * حيث يوقف عليهم يراد بهم * ( من صلى إلى القبلة ) * وفسر في المشهور بمن اعتقد الصلاة إليها وان لم يصل لا مستحلا ، خلافا للمفيد فاعتبر فعلية الصلاة إليها . ولا فرق عندهم بين كون الواقف محقا أو مبطلا ، خلافا للحلي في الأول فخصهم فيه بالمؤمنين ، وهو أقوى . ويستثنى منهم الفرق المحكوم بكفرهم اتفاقا شرعا . * ( والمؤمنون ) * حيث يوقف عليهم * ( الاثنا عشرية ) * أي القائلون بالأئمة الاثنا عشر سلام الله تعالى عليهم * ( وهم الإمامية ) * الآن الذين لا يعتبر في صدق

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 - 214 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 244 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي