نعم العبد على القول بتملكه يصح الوقف عليه إذا قبل مولاه ، وان كان محجورا عليه . وحيث لا يصح الوقف عليه لا يكون وقفا على سيده عندنا .
ويستثنى منه العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة ، ونحوه الدابة المعدة لذلك .
ويصح الوقف على المساجد والقناطر بحسب اللفظ ، ولا يصح على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك . أما لو وقف على شخص متصف بذلك ، لا من حيث كون الوصف مناط الموقف ، صح ، سواء أطلق أو قصد جهة محللة .
* ( ولو وقف على موجود ) * ممن يصح الوقف عليه * ( وبعده على من يوجد ) * مثله * ( صح ) * .
* ( والوقف على البر ) * مع الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد * ( يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب ) * كنفع طلبة العلم ، وعمارة المساجد والقناطر والمدارس والمشاهد ، وإعانة الحاج والزائرين ونحو ذلك . وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وجه قوي .
* ( ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس ) * أي معابد اليهود والنصارى وان قلنا بجواز الوقف عليهم .
* ( ولو وقف على ذلك ) * أي البيع والكنائس * ( الكافر ) * الذي يعتقد صحة الوقف عليهما ويحصل منه بمعتقده التقرب إلى الله تعالى * ( صح ) * على الأصح الأشهر ، بل لم أقف على مخالف سوى الماتن هنا . فقال : * ( وفيه وجه آخر ) * بالعدم ، وفيه ضعف . وفي جواز وقف الكافر على بيوت النيران قولان .
* ( ولا يقف المسلم على الحربي ) * مطلقا * ( ولو كان ) * له * ( رحما ) * قريبا على الأقوى .
* ( ويقف ) * المسلم * ( على الذمي ولو كان أجنبيا ) * على قول اختاره المصنف
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 243
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٣