تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
نعم العبد على القول بتملكه يصح الوقف عليه إذا قبل مولاه ، وان كان محجورا عليه . وحيث لا يصح الوقف عليه لا يكون وقفا على سيده عندنا . ويستثنى منه العبد المعد لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة ، ونحوه الدابة المعدة لذلك . ويصح الوقف على المساجد والقناطر بحسب اللفظ ، ولا يصح على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك . أما لو وقف على شخص متصف بذلك ، لا من حيث كون الوصف مناط الموقف ، صح ، سواء أطلق أو قصد جهة محللة . * ( ولو وقف على موجود ) * ممن يصح الوقف عليه * ( وبعده على من يوجد ) * مثله * ( صح ) * . * ( والوقف على البر ) * مع الإطلاق وعدم تعيين وجه منها في متن العقد * ( يصرف إلى الفقراء ووجوه القرب ) * كنفع طلبة العلم ، وعمارة المساجد والقناطر والمدارس والمشاهد ، وإعانة الحاج والزائرين ونحو ذلك . وفي جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين وجه قوي . * ( ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس ) * أي معابد اليهود والنصارى وان قلنا بجواز الوقف عليهم . * ( ولو وقف على ذلك ) * أي البيع والكنائس * ( الكافر ) * الذي يعتقد صحة الوقف عليهما ويحصل منه بمعتقده التقرب إلى الله تعالى * ( صح ) * على الأصح الأشهر ، بل لم أقف على مخالف سوى الماتن هنا . فقال : * ( وفيه وجه آخر ) * بالعدم ، وفيه ضعف . وفي جواز وقف الكافر على بيوت النيران قولان . * ( ولا يقف المسلم على الحربي ) * مطلقا * ( ولو كان ) * له * ( رحما ) * قريبا على الأقوى . * ( ويقف ) * المسلم * ( على الذمي ولو كان أجنبيا ) * على قول اختاره المصنف