يصير كما لو لم يشترط .
ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها .
ولو فرض إليه بعضها ، لم يتعده . ولو جعله لاثنين وأطلق ، لم يستقل أحدهما بالتصرف .
وليس للواقف عزل المشروط له النظارة في العقد ، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه . ولو آجر الناظر مدة ، فزادت الأجرة فيها ، أو ظهر طالب بالزيادة ، لم ينفسخ العقد ، إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ .
ثم إن شرط له شيئا عوضا عن عمله ، لزم وليس له غيره ، والا فله أجرة المثل عن عمله ، مع قصده الأجرة به وقضاء العادة بعدم تبرعه به . ولا يجوز لغير الناظر التصرف فيه الا بإذنه ، ولو كان مستحقا والناظر غير مستحق .
ما يشترط في الموقوف عليه وأحكامه :
* ( الرابع : في ) * ما يتعلق ب * ( الموقوف عليه ) * .
* ( ويشترط وجوده ) * أو إمكانه مع تبعيته لموجود حين العقد * ( وتعيينه ) * بالشخص أو الوصف المميز ، كالمسلم ، أو المؤمن ، أو العالم ، أو نحو ذلك .
* ( وأن يكون ممن يملك ، وأن لا يكون الوقف عليه محرما ) * .
* ( فلو وقف على من سيوجد ) * من المعدوم المحض ، أو غير ممكن الوجود في العادة كالميت وان جعله تابعا ، أو غير المعين كأحد هذين ، أو رجل من بني آدم أو نحو ذلك ، أو من لم يكن قابلا للملك كالجمل والعبد بناء على الأظهر الأشهر * ( لم يصح ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 242
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٢