تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

و * ( المروي ) * في النصوص ( 1 ) المستفيضة * ( جواز صدقته ) * وإطلاق الصدقة فيها أو عمومها يشمل الوقف أيضا ، مضافا إلى عدم قائل بالفرق ظاهرا . * ( والأولى المنع ) * وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر ، لقوة الأدلة المانعة ، ورجحانها على هذه المستفيضة من وجوه عديدة منها شذوذها ، كما صرح به جماعة . * ( ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) * في الموقوف * ( لنفسه ) * ويشترطه في متن العقد * ( على الأشبه ) * الأشهر ، ونفى عنه الخلاف جمع ، وفي المختلف الإجماع ، خلافا للحلي فمنع ، وهو شاذ . ويجوز أن يجعله لغيره قولا واحدا . * ( وان أطلق ) * العقد ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره * ( فالنظر لأرباب الوقف ) * الموقوف عليهم . ولا فرق بين كون الموقوف عليه خاصا أو عاما . وبنى الحكم هنا جماعة على انتقال الملك ، فقالوا : ان جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مطلقا ، فالنظر له ، وان جعلناه للموقوف عليه ان كان معينا ، ولله سبحانه ان كان عاما ، فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه ، وللحاكم الشرعي في الثاني ، لأنه الناظر العام ، وهو حسن . ويكون الواقف حيث لا يكون النظر إليه بعد العقد كالأجنبي . وحيث اشترط النظر لنفسه ، فقد اختلف الأصحاب في اعتبار عدالته على قولين ، بعد اتفاقهم على اعتبارها في الغير إذا اشترط النظر له ، والأصل يقتضي العدم . قالوا : ويشترط في الناظر - مضافا إلى العدالة - الاهتداء إلى التصرف ، وأنه لو عرض له الفسق انعزل ، فان عاد عادت ان كان مشروطا من الواقف . ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار . وحيث يبطل النظر

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 321 ، ح 1 .