ما يشترط في الموقوف :
* ( الثاني : في ) * ما يتعلق ب * ( الموقوف ويشترط أن يكون عينا ) * معلومة * ( مملوكة ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا محللا ) * فلا يصح وقف المنفعة ، ولا الدين ، ولا المبهم ، ولا الخمر والخنزير ونحوهما من المسلم ، ولا ملك الغير وان أجاز على الأقوى ، ولا ما لا ينتفع بها ، أو ينتفع مع ذهاب العين ، كالخبز والطعام والفاكهة ونحوها ، ولا ما ينتفع به انتفاعا محرما مطلقا ، كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة .
ولا يعتبر في الانتفاع فعليته ، بل يكفي المتوقع ، كالعبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته . ولا طول زمانه ، فيصح وقف ريحان يسرع فساده ، وفاقا للأكثر .
* ( ويصح إقباضها ) * فلا يصح وقف الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء ، ولا الآبق ، ولا المغصوب ونحوهما .
ولو وقفها على من يتمكن من قبضها ، صح على الأقوى .
وحيث اجتمعت في العين الشرائط المعتبرة ، صح وقفها * ( مشاعة كانت أو مقسومة ) * إجماعا منا .
ما يشترط في الواقف :
* ( الثالث : في ) * ما يتعلق ب * ( الواقف ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف ) * برفع الحجر في التصرفات المالية ، فلا يصح من الصغير والمجنون والسفيه والمفلس .
* ( وفي ) * صحة * ( وقف من بلغ عشرا تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 240
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٤٠